السند لأمر هو محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة نص عليها نظام الأوراق التجارية يتعهد فيه محرره بأن يدفع مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر يسمى المستفيد. ويعكس الرقم المصاحب طلبات التنفيذ المقدمة للجهات العدلية بشأن سندات لأمر - أوراق تجارية خلال الفترة .